وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة ".
وما رواه عاصم بن حميد في كتابه عن عمرو بن أبي نصر (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء؟ قال نعم ولا يقيم إلا وهو على وضوء... ".
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزئه ذلك؟ قال أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء. قلت فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال لا ".
أقول: وهذه الأخبار المشتملة على ذكر الإقامة قد اشتركت كلها في عدم صحة الإقامة إلا متطهرا وهي صريحة في مذهب المرتضى في المصباح والعلامة في المنتهى من القول بوجوب الطهارة في الإقامة وهو الأصح وإن كان المشهور الاستحباب كالأذان ولا أعرف لهم دليلا على الاستحباب زيادة على التمسك بمقتضى الأصل. وحملهم هذه الأخبار على تأكد الطهارة في الإقامة يحتاج إلى المعارض وليس إلا الأصل الذي قد قرروا في غير موضع أنه يجب الخروج عنه بالدليل والدليل - كما ترى - واضح.
و (ثامنها) أن يكون قائما وهذا أيضا كسابقه في عدم الاختصاص لما رواه الشيخ عن حمران (4) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالسا؟ قال لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض ".