وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين " إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
إنما الخلاف بينهم في حكم السقوط في حال الجمع مطلقا وخصوص عصري الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة هل هو على سبيل الرخصة وإن كان مستحبا أو الكراهة كما في سائر مكروهات العبادات أو أنه محرم؟ أقول، فذهب جمع من الأصحاب: منهم - العلامة إلى التحريم في الثلاثة الأخيرة وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع.
واختلف كلام شيخنا الشهيد (قدس سره) في المسألة ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة المشار إليها استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغير الثلاثة المذكورة مأولا الساقط بأنه أذان الاعلام وأن الباقي أذان الذكر والاعظام. وقريب منه كلامه في الدروس فإنه قال: وربما قيل بكراهته في الثلاثة وبالغ من قال بالتحريم. وقال في البيان إن الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته. وتوقف في غيرها.
والمفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض والروضة هو التحريم في المواضع الأربعة حيث قال في الروضة بعد ذكرها: وهل سقوط الأذان في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع؟ وجهان من أنه عبادة توقيفية ولا نص عليها هنا بخصوصه والعموم مخصص بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين وكذا في تلك المواضع والظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة، ومن أنه ذكر الله ولا وجه لسقوطه أصلا بل تخفيفا ورخصة. ثم استشكل في الوجه الثاني بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا، وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر، إلى أن قال بعد نقل الخلاف: والظاهر التحريم في ما لا اجماع على