رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول " ويمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو على ما يتناوله كما أومأ إليه في المعتبر. انتهى.
أقول: ظاهره إنه مع حمل الوضوء في الخبر على الاستنجاء فغاية ما يدل عليه هو الكراهة. وهو على اطلاقه مشكل لأنهم وإن صرحوا بطهارة ماء الاستنجاء إلا أن ذلك مشروط بشروط مذكورة ثمة وليس كل استنجاء يكون كذلك بل المعلوم عادة هو اختلال بعض الشروط وحينئذ فيكون نجسا، وظاهر الأصحاب الاتفاق على تحريم إدخال النجاسة المتعدية إلى المسجد وآلاته وبه صرح هو أيضا، وإليه يشير جملة من الأخبار مثل رواية تعاهد النعلين عند دخول المسجد (2) ورواية أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بتطهير بول الأعرابي في المسجد (3) وظاهر قوله عز وجل "... فلا تقربوا المسجد الحرام... " (4) وعلى هذا فالأظهر بناء على حمل الوضوء على الاستنجاء هو حمل الكراهة في الخبر على التحريم فإن اطلاقها بهذا المعنى أكثر كثير كما أشرنا إليه في غير موضع وبه اعترف السيد المشار إليه في مواضع من شرحه. والله العالم.
ومنها - تجمير المساجد في كل سبعة أيام وهذا الحكم وإن لم يذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا أنه مدلول خبر الراوندي المذكور في سابق هذا الموضع ونحوه في كتاب دعائم الاسلام حيث قال عن علي (عليه السلام) (5) قال: " جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وبيعكم وشرائكم وسلاحكم وجمروها في كل سبعة أيام وضعوا فيها المطاهر " وأصحابنا يكتفون في أدلة السنن بأمثال هذه الأخبار بل ما هو أضعف. وما تضمنه هذا الخبر من قوله: " وضعوا فيها المطاهر " الظاهر جعل " في " تعليلية مثل قوله (صلى الله