الساعدي (1) قال: " كان بين مصلى النبي (صلى الله عليه وآله) وبين الجدار ممر الشاة " انتهى وقدره بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) بمربض عنز إلى مربط فرس، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب مؤذنا بعدم وجود الدليل عليه مع أنه روى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس " ويؤيد ما ذكره في الذكرى ما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) قال: " إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها وحد في ذلك كمربض الثور ".
(الخامس) - قال في الذكرى: إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا ولا شماله قاله في التذكرة، وقال ابن الجنيد يجعله على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة، وقال بعض العامة ليكن على الأيمن أو على الأيسر. انتهى. أقول المفهوم من ظواهر الأخبار المتقدمة هو المحاذاة لها وما ذكره ابن الجنيد لا نعرف له وجها.
(السادس) - قال في الذكرى: سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يأمر المؤتمين بسترة (4) ولأن ظهر كل واحد منهم سترة لصاحبه.
أقول: تعليله الثاني إنما يجري في الصف الثاني وما بعده نعم الأول منهما ظاهر العموم ولو للواحد الذي يقوم بجنب الإمام.
(السابع) - قال العلامة: لو كانت السترة مغصوبة لم يحصل الامتثال لعدم الاتيان بالمأمور به شرعا. واعترضه في الذكرى بأنه يشكل بأن المأمور به الصلاة إلى السترة وقد حصل وغصبيتها أمر خارج عن الصلاة كالوضوء من الإناء المغصوب. أما