يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟
قال يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير؟ قال لا بأس ".
وروى في كتاب التوحيد بسنده عن منيف مولى جعفر بن محمد (1) قال:
" حدثني سيدي جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال كان الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) - وفي نسخة الحسين بدل الحسن - يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته قال له لم نهيت الرجل؟ فقال يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطر في ما بينك وبين المحراب. فقال ويحك إن الله عز وجل أقرب إلي من أن يخطر في ما بيني وبينه أحد ".
أقول: وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع: (الأول) - قد استفاضت هذه الأخبار باستحباب السترة للمصلي والظاهر أن الغرض منها منع المرور من بين يدي المصلي لئلا يشغل فكره عن اقباله على صلاته فكأنها بمنزلة تحجير المكان عن غيره، ولهذا أنه يجوز دفع المار كما يأتي إن شاء الله تعالى ولو استلزم أذاه أما إذا لم يضع السترة ولم يحجر الموضع بذلك فليس له ذلك، وظاهر الأخبار الدالة على قول الأئمة (عليهم السلام) " أن الذي أصلي له أقرب من الذي يمر قدامي " ونحوه مما اشتملت عليه تلك الأخبار هو عدم السترة يومئذ، وفيه إيماء إلى أن الغرض من السترة - وهو عدم توزع الفكر بمرور المار - إنما هو بالنسبة إلى من لم يكن فكره في حال الصلاة مستغرقا مع الله سبحانه، وأما من كان فكره مستغرقا معه سبحانه وليس في قلبه شئ سواه في تلك الحال ولا يشغله عنه شاغل - حتى أنه روي (2) " أن السهام التي ثبتت في بدن أمير المؤمنين