في الشرائع هو أن يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره وقد استندوا في ذلك إلى رواية يونس، قال السيد السند في المدارك بعد ذكر عبارة المصنف: وأما استحباب اخراج طرفي العمامة من تحت الحنك والقائهما على صدره فمستنده رواية يونس عنهم (عليهم السلام) (1) قال: " ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ثم يلقي فضل الأيمن على الأيسر واليسر على الأيمن ويمد على صدره " ولا ريب أن هذه الهيئة تشتمل على التحنيك كما هو المشهور لا الاسدال، لأنه متى أخذ طرف العمامة الذي من اليمين وأخرج من تحت حنك الميت إلى الجانب الأيسر وأخذ الخارج من الجانب الأيسر وأخرج كذلك إلى الجانب الأيمن فإن العمامة من الجانبين قد استوعبت الحنك وغطته وحصل بها التحنيك الذي ندعيه. والرواية التي أوردها لم يذكر فيها أزيد من التعميم وأنه يطرح طرفي العمامة على صدره وليس فيها تعرض لذكر التحنيك بل هي مجملة كما يمكن حملها على التحنيك كما ذكرناه في رواية يونس يمكن حملها على مجرد الاسدال على الصدر من غير أن يدار بكل من للطرفين إلى الجانب الآخر ويحنك بهما كما لا يخفى، وهذا المعنى الثاني هو الذي فهمه منها السيد في المدارك فقال بعد نقل رواية يونس أولا ثم نقل جملة من الروايات ومنها رواية عثمان المذكورة:
والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب (رضوان الله عليهم). وبالجملة فكلام شيخنا المشار إليه (قدس سره) في هذا المجال لا يخلو من غفلة واستعجال أو اشتغال وتوزع في البال نعم يبقى الكلام في الجمع بين أخبار المسألة فإن الروايات المشتملة على التحنك لمن اعتم دالة بظاهرها على ما فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم) من استحباب التحنك بالعمامة مطلقا لا بخصوص الصلاة وأن السنة فيها ذلك ويعضده كلام أهل اللغة والروايات المشتملة على الاسدال دالة على أنه المستحب دائما وهو خلاف التحنك كما ظهر لك، والذي يقرب بخاطري العليل ويدور في فكري الكليل هو أن يقال لا ريب أن