الله عليه وآله) (1) " أنه نهى عن لبستين: اشتمال الصماء وأن يلتحف الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ " قال وقال الصادق (عليه السلام) " التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفين على منكب واحد " وظاهر الخبرين المذكورين كراهيته مطلقا، والظاهر أن ذكر الأصحاب لهذا الحكم في هذا المقام إنما هو من حيث عموم الأخبار المذكورة لحال الصلاة.
بقي الكلام في معناه وأنه عبارة عماذا قال في كتاب معاني الأخبار بعد ذكر الخبر المذكور فيه: قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. وأما الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. ثم قال: قال الصادق (عليه السلام) التحاف الصماء... إلى آخر ما قدمناه. ثم قال وهذا هو التأويل الصحيح. انتهى. وقال الجوهري: قال أبو عبيد واشتمال الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلأن الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب من الاشتمال. وذكر في القاموس نحوا منه. وقال الجزري: فيه " ولا تشتمل اشتمال اليهود " الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه والمنهي عنه هو التجلل بالثوب واسباله من غير أن يرفع طرفه، ومنه الحديث " نهى عن اشتمال الصماء " وهو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا وإنما قيل له صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع والفقهاء