طاب فحكها ثم رجع القهقهرى فبنى على صلاته " قال " وقال الصادق (عليه السلام) وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة ".
وروى الشيخ عن عبيد بن زرارة (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان أبو جعفر (عليه السلام) يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه " وعن محمد بن علي بن مهزيار (2) قال: " رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) تفل في المسجد الحرام في ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه " ومورد هذه الأخبار الأخيرة البصاق خاصة، وربما صار بعض الأصحاب إلى عدم كراهته لهذه الأخبار وضعف ما دل على الكراهة ترجيحا لهذه الأخبار وخص الكراهة بالتنخم لسلامة أخبار النهي عن المعارض.
قال في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الأخبار: ولا يخفى أن ما دل على كراهة التنخم سالمة عن المعارض وأما البصاق فيعارضه الروايات المذكورة مع كونها أكثر وأقوى منه فالحكم بكراهته محل تأمل.
أقول: لا يخفى أنه لا منافاة بين ما دل على الجواز وبين ما دل على الكراهة لأن المرجع إلى أنه جائز على كراهة، ومجرد كثرة الأخبار الدالة على الجواز زيادة على ما قابلها لا يستلزم المنع من تقييدها بما دل على الكراهة وإن قل كما هو القاعدة الجارية في غير مقام، إذ متى صحت الأخبار في الباب فالعمل بها كملا بحسب الامكان أولى من طرح بعضها، نعم يفهم من ذلك أن البصاق أخف كراهة من التنخم، على أن ما دل من هده الأخبار على فعل الأئمة (عليهم السلام) يمكن استثناؤه وعدم تطرق الكراهة إليه واختصاص هذا الحكم بهم (صلوات الله عليهم) لتشرف المسجد ببصاقهم فلا كراهة في حقهم أو على بيان الجواز.
ومنها - قتل القمل ذكره الأصحاب، قال في الذكرى بعد أن عد في المكروهات