والرجحان المطلق - ففيه أنه مجرد دعوى بلا دليل بل الدليل على خلافه واضح النهج والسبيل كما حققناه في مقدمات الكتاب بالآيات والروايات، مضافا إلى ما حققه أئمة الأصول من القول بالوجوب وقد تقدم الكلام في ذلك في مواضع من الكتاب زيادة على ما في المقدمات، وأوضحنا أن في هذا القول الذي تفرد به هذا الفاضل خروجا من الدين من حيث لا يشعر قائله عصمنا الله تعالى من زلات الأقدام وطغيان الأقلام في أحكام الملك العلام.
(المسألة الثانية) - قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء إلا أنه لا يتأكد في حقهن كما في الرجال، قال في المنتهى: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا نعرف فيه خلافا لأنهما عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بهما على الشرع ولم يرد. ويجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويعتددن به ذهب إليه علماؤنا، إلى أن قال قال علماؤنا إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال وهو عورة. وقال الشيخ يعتد بأذانهن للرجال وهو ضعيف لأنها إن جهرت ارتكبت معصية والنهي يدل على الفساد وإلا فلا اجتزاء به لعدم السماع. انتهى أقول: الظاهر أن المراد من صدر كلامه هو نفي الوجوب لدلالة باقي الكلام عليه، ويؤيده ما ذكره في التذكرة حيث قال يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا والاستحباب في حق الرجال آكد، ثم قال ويجزئها التكبير والشهادتان لقول الصادق (عليه السلام) ثم نقل الخبر وسيأتي إن شاء الله تعالى (1) أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ".
وعن زرارة في الصحيح (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) النساء