بين الأخبار بحمل هذه الأخبار المجوزة على التقية أو الضرورة حمل جيد، أما بالنسبة إلى التقية فلما استفاض عنهم (عليهم السلام) من عرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العلامة والأخذ بخلافهم والجواز مذهب العامة (1) من غير اشكال، ويعضد ذلك صحة الأخبار الدالة على التحريم وتكاثرها عموما وخصوصا واعتضادها بعمل الطائفة قديما ودعوى الاجماع في المقام. وأما ما ذكره في المعتبر من أن رواية الصنعاني نصت على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة فليس بشئ لأن المفهوم من الأخبار على وجه لا يعتريه الانكار أنهم إنما يجيبون على ما يرونه من المصلحة لا بما يريد السائل فربما تركوا الجواب بالكلية وربما أجابوا بالتقية وربما أجابوا بما فيه التباس واشتباه لا يستفاد منه معنى ظاهر بالكلية، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) (2) " أن الله سبحانه قد فرض عليكم السؤال ولم يفرض علينا الجواب بل ذلك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا لم نجب " وبالجملة فإن مجرد طلب السائل لأن يكون الجواب لا على وجه التقية لا يوجب حمل الجواب على ما طلبه لما عرفت، ويؤيد الحمل على التقية قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين (3): " لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية " وأما الحمل على الضرورة فلما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي ونحوه ما رواه علي بن جعفر في كتابه والحميري في قرب الإسناد عنه عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال إذا كان مضطرا فليفعل " وفي كثير من الأخبار الآتية ما يدل على ذلك. والله العالم.
(الثالث) - لا خلاف ولا اشكال في جواز السجود على ما منعت منه الأخبار المتقدمة في حال التقية والضرورة لسقوط التكليف في الحالين المذكورين وعلى ذلك