أقول: أما ما ذكره من أنه ظاهر المعتبر فليس كذلك بل ظاهره إنما هو ما ذكره الشيخ في المبسوط حيث قال: لو أعتقت في الصلاة وأمكنها الستر من غير ابطال وجب وإن خشيت فوت الصلاة واحتاجت إلى فعل كثير استمرت. وأما ما عللا به قوة القول المذكور عندهما فهو مردود بأن اشتراط الصلاة بهذه الشروط من طهارة الساتر والقبلة ونحوهما دائر مدار الامكان كائنا ما كان قبل الصلاة أو في أثنائها، ألا ترى أنه لو ظهرت له القبلة بعد الاشتباه في أثناء الصلاة وجب الاستدارة إليها في بعض الصور المتقدمة وما ذاك إلا من حيث الامكان وعدمه. وبالجملة فالظاهر هو ما ذكره في المبسوط وهو القول المشهور الذي صرح به في المعتبر والذكرى كما عرفت.
ونقل في الذخيرة أيضا قولا بأنه يجب عليها ستر رأسها وإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت. واعترضه بأن الصحيح أن الاستئناف إنما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت وإلا وجب الاستمرار لأن وجوب الستر مشروط بالقدرة عليه. ولم أقف على هذا القول في كلامهم سوى عبارة الشرائع حيث ذكر ذلك واعترضه في المدارك بما ذكره هنا، بل ظاهر كلامهم أن الاستئناف إنما هو مع سعة الوقت بأن تدرك منه ولو ركعة وإلا استمرت كما عرفت مما قدمنا من عباراتهم في ما عدا الخلاف، وقال في الدروس: ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت. ونحوه عبارته في البيان أيضا. والله العالم.
(المسألة الثالثة) - قد عرفت مما تقدم أن الواجب على الرجل ستر العورتين:
القبل والدبر، وعلى المرأة ستر جميع بدنها، وقد ذكر الأصحاب أنه يستحب للرجل ستر جميع بدنه ويجزئه أن يصلي في ثوب واحد، ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة.
أقول: أما ما يتعلق بالمرأة من الأخبار الدالة على الثياب التي ينبغي أن تصلي فيها فقد تقدم نقله ويأتي هنا جملة منها أيضا إن شاء الله تعالى.