نعم يدل على التعدد مما قدمناه قوله (عليه السلام) في آخر رواية علي بن جعفر الطويلة المنقولة من كتابة: " وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها... إلى آخره " إلا أن مورده الإمامة لا مطلقا كما هو المدعى، وحديث سليمان ابن خالد الذي ذكره مورده أيضا الإمامة خاصة فلا ينهض حجة في المدعى. وبالجملة فالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل واضح كالوجوب والتحريم إلا أنه لما اشتهر بينهم المسامحة في أدلة السنن توسعوا في ذلك وهو خروج عن الطريق الواضح كما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة في البحث معهم في هذا التسامح. نعم ما ذكره بالنسبة إلى المرأة من الثلاثة الأثواب قد تقدم في ما أوردناه من الأخبار هنا وفي ما تقدم، ولعله من حيث إن جميع بدنها عورة فينبغي أن تبالغ في ستره بتعدد الثياب وأما الرجل فليس كذلك.
(الثالث) - قد دلت صحيحة زياد بن سوقة على جواز الصلاة في الثوب الواحد وأزراره محلولة ونحوها مرسلة ابن فضال، ودلت رواية غياث بن إبراهيم على النهي عن ذلك إذا لم يكن عليه إزار ونحوها رواية إبراهيم الأحمري، والأصحاب هنا قد صرحوا باستحباب زر الأزرار وكراهة حلها جمعا بين الأخبار المذكورة، وظاهر اطلاق عبائر جملة منهم كاطلاق الأخبار المجوزة جواز ذلك وإن استلزم ظهور العورة حال الركوع للمصلي وغيره. ولا يخلو من الاشكال لما علم من اشتراط صحة الصلاة بستر العورة، قال الشيخ في الخلاف على ما نقله في الذكرى: يجوز في قميص وإن لم يزره ولا يشد وسطه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه، ثم نقل صحيحة زياد بن سوقة على أثر هذا الكلام ثم قال ولا تعارضه رواية غياث ثم أورد الرواية وحملها على الكراهة وقال المحقق في المعتبر: ولو كان جيبه واسعا بحيث لو ركع بانت له عورته لم يجب ستر ذلك وكانت صلاته ماضية وقد روى ذلك رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثم نقل مرسلة الحسن بن علي بن فضال المتقدمة. ونسج على منواله العلامة فقال في المنتهى: