إلى الحرف الذي نسيه ثم يرتب عليه ما بعده فإنه مبني على ما هو الأصل في الحكم المذكور فلا منافاة. ومعنى اشتراط الترتيب بينهما وفيهما عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتد بهما في الجماعة ويأثم لو اعتقدهما أذانا وإقامة وغير ذلك مما يترتب على صحتهما. وقد علم من الروايات المذكورة أنه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتب بين كون فعله عمدا أو سهوا لأن الترتيب شرط والمشروط عدم عنه عدم شرطه كالطهارة إلا ما خرج بدليل. والله العالم.
(الرابعة) - يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذان جماعة وفرادى لعذر كان أو غيره كما تكاثرت به الأخبار:
ومنها - ما رواه الصدوق عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (1) في الصحيح قال: " يجزئ في السفر إقامة بغير أذان ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به " وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان ".
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (4) " أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن ".
وعن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال:
" يجزئك إقامة في السفر ".
وعن الحسن بن زياد (6) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة ".
وروى في كتاب قرب الإسناد عن علي بن رئاب في الصحيح (7) قال: " سألت