قال: " سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال لا ولكن يؤذن ويقيم ".
الحادي عشر - ما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزئ إقامة واحدة ".
الثاني عشر - ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " يجزئ في السفر إقامة بغير أذان ".
الثالث عشر - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به ".
الرابع عشر - ما رواه أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " تجزئك إقامة في السفر ".
الخامس عشر - ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال نعم ".
السادس عشر - ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) في حديث قال: " ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل " إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يدل على الوجوب في الجماعة - كما هو أحد قولي