أقول: لعل المستند لما نقله عن جده (قدس سره) ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها " والسيد السند حيث لم يقف على الرواية نسب ذلك إلى الاستنباط والظاهر أن جده لم يقف عليها أيضا وإنما ذكر الحكم بالتقريب الذي ذكره سبطه كما هي قاعدتهم في غير موضع لكن الخبر - كما ترى - ظاهر في الحكم المذكور فلا اشكال.
ثم العجب من السيد السند (قدس سره) أنه مع اعترافه بكون ذلك من المباني المستنبطة كيف يذكر أولا أنه جيد ويعلل ذلك بالمسامحة في أدلة السنن؟ أليس السنن من الأحكام الشرعية المتوقف تشريعها على الدليل؟ وهل تبلغ المسامحة في الأحكام الشرعية إلى هذا المقدار؟ وغاية ما بلغ إليه الأصحاب بناء على هذا الاصطلاح المحدث هو الاكتفاء بالخبر الضعيف في ذلك لا مجرد القول من غير خبر قياسا على الأشباه والنظائر فإنه من القياس الممنوع منه، على أن جمعا منهم نبهوا على أنه ليس الاعتماد في ذلك على الخبر الضعيف بل على الأخبار المستفيضة الدالة على أن " من بلغه شئ من الثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب كان له وإن لم يكن الأمر كما بلغه " (2) وبالجملة فإن كلامه هنا لا يخلو من مسامحة.
وأما الثاني فيمكن أن يكون المستند فيه ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته " ومورد الخبر وإن كان أخص مما ذكروه إلا أن الظاهر