في عدم معذورية الناسي لأن العقوبة على النسيان وعدم التذكر لا تجتمع مع المعذورية، وغاية ما يفيده حديث رفع القلم (1) هو عدم العقوبة لا صحة الصلاة وأحدهما غير الآخر وبذلك يظهر ما في استناده إلى الاتفاق على عدم التأثيم.
وبالجملة فالمسألة بالنسبة إلى المكان واللباس غير منصوصة والتعليل المذكور لا يصلح لتأسيس حكم شرعي لما عرفت، وأحكام الناسي في الأخبار في جملة من الأحكام مختلفة ففي بعضها كما تقدم أنه غير معذور وفي بعض كنسيان الصوم والأكل فيه حكموا (عليهم السلام) بصحة الصوم وعدم وجوب الإعادة مطلقا. ومن ذلك يعلم أنه ليس له حكم كلي ولا قاعدة مطردة فالواجب الوقوف على موارد النصوص في كل جزئي ورد الحكم فيه بالعموم أو الخصوص وإلا فالوقوف على ساحل الاحتياط والله العالم (الثاني) - المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في عدم جواز الصلاة في الملك المغصوب بين الغاصب وغيره ممن علم بالغصب.
وجوز المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي الصلاة في الصحارى المغصوبة استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب، ونفى عنه البعد شيخنا المجلسي في البحار.
ولو صلى المالك في المكان المغصوب صحت صلاته اجماعا إلا من الزيدية على ما ذكره في الذكرى.
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة صحت لارتفاع المانع.
وقال الشيخ في المبسوط: لو صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجزئ الصلاة فيه ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل هذه العبارة: واختلف في معناه ففي المعتبر أن الآذن المالك لأنه قال الوجه الجواز لمن أذن له المالك، وقال الفاضل الآذن