سائر بدنه " وبالجملة فالرواية المذكورة ليس فيها تصريح بكون ما لف عليه الإزار عورة ليمكن الاستدلال به، وفعله (عليه السلام) لا يدل على ذلك لامكان حمله على استحباب ستر هذا الموضع.
نعم روى في كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) أنه قال: " إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرة إلى الركبة " وهو صريح في ذلك، ولعل هذه الرواية هي التي أشار إليها المرتضى في ما تقدم من نسبته هذا القول إلى الرواية، والأظهر حملها على التقية فإن القول بذلك نسبه في المنتهى إلى مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء (2) ويعضده أن الراوي وهو الحسين بن علوان عامي. هذا بالنسبة إلى الرجل.
وأما المرأة فالمشهور في كلام الأصحاب أن بدن المرأة الحرة جميعه عورة عدا الوجه والكفين والقدمين، ونقل في المختلف والذكرى عن ابن الجنيد أنه ساوى بين الرجل والمرأة في أن العورة إنما هي القبل والدبر، وظاهر الشيخ في الإقتصاد وأبي الصلاح وابن زهرة أن بدن المرأة كله عورة. قال في الإقتصاد: فأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف عن غير الوجه فقط. وهذا يقتضي منع كشف غير الوجه من الكفين والقدمين باطنا وظاهرا. وقال أبو الصلاح المرأة كلها عورة وأقل ما يجزئ الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار. وهو يرجع إلى ما ذكره في الإقتصاد. وقال ابن زهرة: والعورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك منهن. وقال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن العورتان وهما القبل والدبر من الرجل وللمرأة وقال أيضا لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها وكذلك الرواية عن