والظاهر أن أول من نقل هذا الخبر الشيخ في المبسوط وتبعه الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث لم يجدوا غيره في الباب إلا أنه روى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة لو تعلم أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان والغدو إلى الجمعة والصف الأول " وروى فيه أيضا عنه (صلى الله عليه وآله) (2) " أنه رغب الناس وحثهم على الأذان وذكر لهم فضائله فقال بعضهم يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) لقد رغبتنا في الأذان حتى إنا لنخاف أن تتضارب عليه أمتك بالسيوف فقال أما أنه لن يعدو ضعفاءكم ".
أقول: وهذا مضمون الحديث المتقدم نعم أخبار القرعة العامة (3) ربما أيدت مذهب الشيخ في المبسوط.
قال في الذخيرة: والتحقيق أن اختلاف الصفات إن كان بحيث تختلف به مصالح المسلمين كان تقديم الراجح متجها وإن لم يحصل التشاح وإلا فاثبات التقديم بهذه المرجحات محل اشكال لفقد النص الدال عليه وعدم استقلال العقل باثبات هذه الأمور. انتهى.
وهو جيد.
(الرابع) - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم - الفاضلان بجواز الاجتماع في الأذان دفعة واحدة من جماعة والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد فراغ الآخر، وقيد بعضهم الأفضلية بسعة الوقت لذلك وفسرت سعة الوقت هنا بعدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره معه من المأمومين فيجوز التعدد في هذه الصورة إلى أن يجتمع الجميع لا أن المراد سعة الوقت باعتبار امتداد الوقت إلى آخر وقت الاجزاء فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف شرعا مستبعد جدا.
أقول: وبموجب هذا التفسير لا يكون الحكم كليا مع أن ظاهر القائل به كون ذلك كليا لا بخصوص الجماعة.