فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما... الحديث " ونحوها من أحاديث العراة وأخبار صلاتهم جماعة وأن الإمام يجلس وسط الصف ويتقدم بركبتيه.
والتقريب فيها أنه لو لم يكن الستر واجبا فيها وشرطا في صحتها لما سقط لأجل فقده جملة من أركان الصلاة المتفق نصا وفتوى بل ضرورة من الدين على وجوبها في الصلاة وهي القيام والركوع والسجود كما عرفت من الخبر المذكور وأمثاله.
وبالجملة فإنه لا اشكال ولا خلاف في الحكم المذكور وإنما الخلاف هنا وقع في مقامين آخرين:
(أحدهما) - أنه هل الستر شرط مع الذكر خاصة أو مطلقا؟ صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم - المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالأول، قال في المعتبر: لو انكشفت العورة ولم يعلم سترها ولم تبطل صلاته تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل كثيرا كان المنكشف أو قليلا، لسقوط التكليف مع عدم العلم. انتهى. وقال في المنتهى. لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم، يعلم صحت صلاته لأنه مع عدم العلم غير مكلف. وإلى ذلك مال السيد السند في المدارك، وهو الظاهر لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) " في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (2).
وقال ابن الجنيد على ما نقله عنه في المختلف: لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط. ونقل عنه الاحتجاج بما حاصله أن الستر شرط للصحة وقد انتفى فوجبت الإعادة لعدم حصول الامتثال، وأما القضاء فغير واجب لأنه بأمر جديد ولم يثبت. واعترض عليه بأن الستر شرط للصحة مع التذكر لا مطلقا. وهو