وروى الصدوق في كتاب العلل عن أبي بصير (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد " قال في الوافي: لعل المراد أن كفك أحد مساجدك على الأرض فإذا وضعت جبهتك عليها صارت موضوعة على الأرض بتوسطها.
ويستفاد من رواية أبي بصير الأولى تصريحا ومن الثانية تلويحا أنه لا ينتقل إلى السجود على بدنه إلا مع تعذر الثياب، وبذلك أيضا صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) قال في الشرائع: ولا يسجد على شئ من بدنه فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه فإن لم يمكن فعلى كفه.
(الرابع) - ينبغي أن يعلم أن ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من المنع من السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت إنما هو بالنسبة إلى مسجد الجبهة خاصة لا غيرها من المساجد فإنه يجوز وقوعها على أي شئ كان، والظاهر أن الحكم بذلك اجماعي.
وعليه يدل من الأخبار ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل ابن يسار ويزيد بن معاوية عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ".