يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. وقال النووي في شرح مسلم: يكره على الأول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غيره فيتعذر عليه أو يعسر، ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلا يكره. وهو بمهملة ومد.
أقول: وعلى هذا النحو كلام جملة من علماء العامة ومنه يعلم معناه عند اللغويين منهم وعند فقهائهم. وأما ما ذكره أصحابنا (رضوان الله علهم) فقال الشيخ في المبسوط والنهاية هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود وهو المشهور والمراد بالالتحاف ستر المنكبين. وقال ابن إدريس في السرائر: ويكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود وهو أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء وهو اختيار السيد المرتضى فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل، قالوا هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد. أقول: ظاهر كلامه اتحاد السدل واشتمال الصماء وهو خلاف ما عليه الأصحاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا، وكيف كان فالعمل على ما دلت عليه صحيحة زرارة المتقدمة وهو قول الشيخ المتقدم وبه قال في المعتبر.
إلا أنه بقي هنا شئ وهو أنه هل المراد من قوله (عليه السلام) في الخبر:
" تدخل الثوب من تحت جناحك " بمعنى إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجناحين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثم جعلهما على منكب واحد بأن يراد بالجناح الجنس أو المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت جناح واحد سواء كان الأيمن أو الأيسر ثم وضعه على منكب واحد؟ كل محتمل إلا أن الأظهر الثاني حملا للفظ على ظاهره وإلا لكان الأظهر أن يقول " جناحيك ".
و (منها) كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها على المشهور وأسنده في المعبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وقال الصدوق في كتابه: وسمعت مشايخنا