وعكفوا على قاعدة الجمع بين الأخبار بالكراهة والاستحباب.
ثم إنه لا يخفى عليك أنا قد أشرنا في غير موضع مما تقدم إلى اضطراب كلام السيد السند (قدس سره) في حديث إبراهيم بن هاشم وعده في الضعيف تارة وفي الحسن أخرى وفي الصحيح تارة، وفي هذا الموضع قد وصف رواية زرارة المتقدمة بالحصة في موضعين وفي طريقها إبراهيم بن هاشم ووصفها بالصحة أيضا في شرح قول المصنف:
" وفي القطن والكتان روايتان " وفي شرح قوله: " المقدمة السابعة في الأذان والإقامة " قال وروى الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا أذنت وأقمت... الحديث ".
(السادس) - المراد بالمأكول هو ما يطرد أكله ويعتاد فلو أكل نادرا أو في الضرورة كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يكثر أكلها لم يعد مأكولا ولو أكل شائعا في قطر دون قطر فاشكال ينشأ من احتمال اختصاص كل قطر بمقتضى عادته ومن صدق المأكول عليه. ولعله أرجح مع كونه أوفق بالاحتياط ولو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى جاز السجود عليه في إحداهما دون الثانية.
والظاهر أنه لا يشترط في المأكول كونه بحيث ينتفع به بالفعل بل تكفي القوة القريبة فلو توقف الأكل على طحن أو طبخ أو نحوهما واللبس على غزل ونسج وخياطة لم يخرجه ذلك عن صدق المأكول والملبوس عليه قبل تلك الحال، ونقل عن العلامة في التذكرة والمنتهى أنه جوز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن، وعلله في المنتهى بكونهما غير مأكولين عادة، وعلله في التذكرة بأن القشر حائل بين المأكول والجبهة. ورد الأول بأن الافتقار إلى العلاج لا يخرجهما عن كونهما مأكولين عادة. والثاني بأن العادة في الصدر الأول جرت بأكلهما غير منخولين كما لا يخفى على من راجع الأخبار، ونقل أن أول من نخل الدقيق معاوية. مع أن النخل لا يأتي على جميع الأجزاء القشرية