وقال إنما القناع للحرائر وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال اكشفي ولا تشبهي بالحرائر (1) وما قاله عطاء حسن لأن الستر أنسب بالخفر والحياء وهو مراد من الحرة والأمة، وما ذكروه من فعل عمر جاز أن يكون رأيا رآه. انتهى.
أقول: ظاهر جملة ممن تأخر عنه خلاف ما ذكره واختاره من استحباب القناع للأمة لما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن بإسناده عن حماد اللحام (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت: قال لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي متقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة " وروى الصدوق في كتاب العلل هذا الحديث أيضا عن حماد اللحام (3) وروى فيه أيضا في الصحيح عن حماد اللحام - وهو مجهول - عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
" سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ قال اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة " وروى الشهيد في الذكرى عن البزنطي في كتابه باسناده إلى حماد اللحام عن الصادق (عليه السلام) (5) " في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال لا.. الحديث الأولى إلى آخره " قال وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط (6) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة أتقنع رأسها؟ فقال إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول كن يضربن فيقال لهن لا تشبهن بالحرائر ". أقول:
لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة على خلاف ما صار إليه في المعتبر ولعل العذر له في عدم الوقوف عليها.
وظاهر الصدوق في كتاب العلل القول بتحريم الستر على الأمة حيث قال:
" باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنع رأسها " ثم ذكر الأخبار المتقدم نقلها عنه، ولعل منشأ ذهابه إلى التحريم من حيث اشتمال الأخبار على الضرب. وفيه أنه