عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن عليا (عليه السلام) سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به " واطلاق نفي البأس شامل لما نحن فيه.
و (ثالثا) - استلزام ذلك المنع من ثوب يعرق فيه الانسان نفسه لنفسه وغيره أو ثوب يمخط فيه أو يبصق فيه، والمنع من المصافحة والمعانقة في البلاد الحارة مع العرق فيهما أو أحدهما، واللوازم كلها باطلة منفية بالآية والرواية للزوم الحرج والعسر (2).
وأما بالنسبة إلى ما لا نفس له فلما تقدم من عدم تبادر ذلك من العنوان المذكور وعدم عد شئ مما لا نفس له في عداد تلك الأفراد، وأصالة العدم حتى يقوم الدليل الواضح البيان، ولأن اطلاق الألفاظ في الأحكام الشرعية إنما ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتكثرة دون الفروض النادرة، ولأنه لو تم ذلك ألزم الحكم بالمنع من الصلاة في الثوب والبدن الذي عليه فضلة الذباب ولزوم الحرج به ظاهر. ويعضد ذلك بابين وجه جواز الصلاة في الحرير الممزوج اتفاقا وما لا تتم الصلاة فيه وإن كان خالصا على المشهور مع أنه من فضلة ما لا يؤكل لحمه. وبذلك يظهر لك جواز الصلاة في الثوب الذي يسقط عليه العسل أو الشمع المتخذ منه وما يوضع منه تحت فص الخاتم ونحو ذلك. والله العالم.
تلخيص قد ظهر مما قدمنا من الأبحاث وما سيأتي في المقام الثالث إن شاء الله تعالى أن ما دلت عليه موثقة ابن بكير المتقدمة (3) من عموم التحريم في فضلة ما لا يؤكل لحمه لا بد فيه من ارتكاب التخصيص والتفصيل، فإن منه ما يجب اخراجه من هذه القاعدة كفضلات الانسان وفضلات غير ذي النفس السائلة، ومنه ما يجب استثناؤه للأخبار واجماع الأصحاب كالحرير المنسوج بغيره ونحوه مما سيأتي والخز، ومنه ما يجب ابقاؤه