ثم أراد الصلاة جماعة فإنه يعيد أذانه وإقامته.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال لا ولكن يؤذن ويقيم " ورواه الكليني مثله (2).
وطعن في المعتبر ومثله في المدارك في الرواية بضعف السند لأن رواتها فطحية لكن قال في المعتبر مضمونها استحباب تكرار الأذان والإقامة وهو ذكر الله وذكر الله حسن، ثم استقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة وإن نوى الانفراد، وأيد ذلك بما رواه صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري (3) قال: " صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علي إزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك " قال وإذا اجتزأ بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى. انتهى.
وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور والاستدلال بالرواية المذكورة ما صورته: وبها أفتى الأصحاب ولا راد لها سوى الشيخ نجم الدين فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية وقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة أولا لأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره فبأذان نفسه أولى. قلت ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
قال في المدارك: بعد أن نقل ملخص هذا الكلام عن الذكرى: ويشكل بما