هو وجوب الاتمام مستقرا آتيا بأفعالها في المكان المغصوب، وذلك فإن إباحة المكان عندهم إنما هو من شروط الصحة كستر العورة وطهارة الساتر ونحوهما، وقد قرروا في الأصول أن شروط الصحة إنما تجب مع الامكان وإلا سقط اعتبارها، وقد ساعدتهم الأخبار على ذلك لما ورد في من فقد الساتر أنه يصلي عاريا، ومن فقد الطهارة صلى بالنجاسة على أشهر القولين وأظهرهما، ومن فقد القبلة صلى إلى أي جهة شاء أو إلى أربع جهات (فإن قيل) إنا لا نمنع من الصلاة والاتيان بها بالكلية ليلزم ما ذكرتم فإنا نوجب عليه الصلاة لكن بهذه الكيفية المتقدمة مشتغلا بالخروج (قلنا) من الظاهر أن الصلاة المأمور بها شرعا المنصرف إليها الاطلاق هي الصلاة المعهودة المشتملة على الاتيان بالأركان والواجبات على وجهها واستقبال القبلة ونحوها وهي المعلومة عن صاحب الشرع، خرج ما خرج منها بدليل كصلاة المريض وصلاة الحرب وصلاة الخوف والصلاة في السفينة ونحو ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية وبقي ما بقي. ويعضده أنه لم يقم دليل على هذا الشرط من أصله أعني اشتراط الإباحة في المكان، وبالجملة فالوقوف على جادة الاحتياط طريق السلامة من الوقوع في هذا الاختباط. والله العالم.
(الرابع) - هل تبطل الصلاة تحت السقف والخيمة المغصوبين مع إباحة المكان أم لا؟ اشكال لا من حيث المكان إذ لا يدخل ذلك في تعريف المكان المتقدم وإنما هو من حيث إن هذا تصرف في المغصوب إذا التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به وما أعد له ولا ريب أن الغرض من الخيمة والسقف هو الجلوس تحتهما، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض بعد تعريف المكان بتعريفين ذكرهما والبحث فيهما ما لفظه:
وعلى التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحت سقف مغصوب أو تحت خيمة مغصوبة مع إباحة مكانهما لانتفاء اسم المكان فيهما، هذا من حيث المكان إما من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير فيبنى على أن منافاة الصلاة لحق الآدمي هل يعد مبطلا لها أم لا؟ بل يمكن بناؤها على حكم الصلاة في المستصحب المغصوب غير الساتر، وقد تقدم الكلام فيه وإن