وفي كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) قال:
" لا بأس أن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم ".
قال شيخنا في الروض والمراد بالمميز من يعرف الأضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس. واعترضه سبطه في المدارك بأنه مع عدم وضوح مأخذة رد إلى الجهالة.
أقول: لا يخفى أن الوارد في الأخبار المذكورة التي هي مستند الحكم المذكور إنما هو الغلام قبل الاحتلام والتقييد بكونه مميزا إنما وقع في كلامهم (رضوان الله عليهم) ولعل من عبر بذلك من المتقدمين فإنما أراد المراهق للبلوغ فإنه الأقرب إلى عبارة الأخبار المذكورة. والظاهر أن ما أورده السيد على جده غير وارد ولو ثبت وجود هذا اللفظ في الأخبار فإنه متى ورد ذلك فالواجب بمقتضى قواعدهم الرجوع في معناه إلى العرف، وما ذكره جده هو مقتضى العرف في معنى التمييز.
(الثاني) قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يستحب اتصاف المؤذن للاعلام بأمور (أحدها) العدالة لقوله (صلى الله عليه وآله) (2) " يؤذن لكم خياركم " وقوله (عليه السلام) (3) " المؤذن مؤتمن " ولأنه ربما قلده ذوو الأعذار. وقطع الأصحاب عدا ابن الجنيد بصحة أذان الفاسق لكونه عاقلا كاملا فيعتبر أذانه عملا بالاطلاق ومنع ابن الجنيد ضعيف. قال في الروض واعلم أن استحباب كون المؤذن عدلا لا يتعلق بالمؤذن لصحة أذان الفاسق مع كونه مأمورا بالأذان بل الاستحباب راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذنا لتعم فائدته و (ثانيها) أن يكون صيتا أي رفيع الصوت ليحصل الغرض من الأذان وهو