هذه الأرض مالحة لا يصلى فيها " أقول: نقل شيخينا في البحار أن في بعض النسخ " نصلي " في الموضعين بالنون وفي بعضها بالياء، ثم قال: فعلى الأول ظاهره اختصاص الحكم بهم (عليهم السلام) فالمراد التحريم أو شدة الكراهة فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم ورواه العياشي في تفسيره (1) إلا أن فيه هكذا " فسرنا حتى زالت الشمس وبلغنا مكانا قلت هذا المكان الأحمر فقال ليس يصلى ههنا هذه أودية النمال وليس يصلى فيها قال فمضينا إلى أرض بيضاء قال هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ. قال فمضينا إلى أرض حصباء قال ههنا فنزل... الخبر " وظاهر الخبر كراهة الصلاة في وادي النمل وإن لم تكن عند قراها وجحرتها إلا أن يحمل على كون الوادي مملوء بذلك، وربما علله بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) بعدم انفكاك المصلي من أذاها وقتل بعضه.
ويدل على الأول ما في كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: والعلة في جحرة النمل أن النمل ربما آذاه فلا يتمكن من الصلاة.
ومنها - مجاري المياه وهو المكان المعد لجريانه وإن لم يكن فيه ماء، وقد تقدم في كلام الصدوق تعليل النهي بأنه لا يؤمن أن يجري الماء إليه وهو في صلاته، والظاهر أنه لا دليل عليه إلا خبر عبد الله بن الفضل المتقدم صدر الكلام، وظاهر الخبر المذكور أعم من أن يكون الماء موجودا فيه أم لا فلو قصر الحكم على ما إذا كان موجودا أو يخاف هجومه في حال الصلاة لكان أظهر.
وفي شمول الحكم للصلاة في السفينة باعتبار كونها في مجرى الماء وكذا على الساباط الذي على نهر يجري فيه الماء اشكال ينشأ من صدق الصلاة في مجرى الماء، ومن أن المتبادر من العبارة هو ايقاع الصلاة في الأرض التي يجري فيها الماء فعلا أو قوة باعتبار اعدادها لذلك، والاشكال في الساباط أضعف. وقد صرح في المنتهى بدخول هذين الفردين في حكم المسألة المذكورة.