فروع (الأول) - قال في المنتهى: لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساترا أو غير ساتر بأن يكون فوق الساتر أو تحته على اشكال. أقول: الظاهر أن وجه الاشكال عنده هو ما تقدم في كلام المحقق في المعتبر من تخصيصه التحريم بالساتر أو ما يقوم عليه أو يسجد عليه والجواز في ما عدا ذلك، وهو في هذا الكتاب يحذو حذو المعتبر غالبا وفي هذا المقام توقف. وقد مضى تحقيق الكلام في المقام.
(الثاني) قال في المنتهى أيضا: قيل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه كالسوار والقلنسوة والعمامة. وفيه تردد أقربه البطلان. أقول: ومنشأ هذا التردد أيضا هو كلام المحقق في المعتبر حيث إنه جزم بالصحة في الخاتم المغصوب ونحوه مما لا يستر العورة والعلامة هنا قد رجح القول المشهور.
(الثالث) - لو جهل أصل الغصب فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في الصحة لعدم توجه النهي ولزوم تكليف ما لا يطاق.
(الرابع) - لو علم بالغصب وجهل الحكم أعني تحريم الصلاة في المغصوب فالمشهور الحاقه بالعالم في عدم المعذورية، وعلله في الذكرى بأنه جمع بين الجهل والتقصير في التعلم. ولا يخفى ما فيه، ولهذا مال في المدارك إلى الحاقه بسابقة حيث قال بعد أن ذكر أن جاهل الغصب لا تبطل صلاته لارتفاع النهي: ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم أيضا لامتناع تكليف الغافل فلا يتوجه إليه النهي المقتضي للفساد. وهو جيد إلا أنه لم يقف عليه في غير هذا الموضع وغير هذا المقام من سائر الأحكام بل وافق الأصحاب في غير هذين المقامين في عدم معذورية جاهل الحكم كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
وقد تقدم في مقدمات الكتاب البحث في المسألة ورجحنا معذورية جاهل الحكم مطلقا على تفصيل تقدم بيانه.