وروى في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " لا بأس بتماثيل الشجر ".
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ".
وما رواه في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره ".
هذا ما حضرني من الأخبار المتعلقة بهذا المقام والكلام فيها يقع في مواضع:
(الأول) لا يخفى أن أكثر هذه الأخبار وإن كان ظاهره التحريم باعتبار ظاهر النهي وما ورد من المبالغة في الزجر عن ذلك إلا أن جملة منها مما يدل على الجواز مثل صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة الدالة على نفي البأس عن صلاة الرجل وفي ثوبه دراهم وفيها تماثيل، وصحيح البزنطي الدال على الوردة والهلال في خاتم أبي الحسن (عليه السلام) كما تقدم، وصحيحة محمد بن مسلم الدالة على نفي البأس عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، وحديث الطنفسة المنقول من المكارم الدال على تغيير صورة الطير إلى صورة الشجر، وبعض الأخبار الواردة بلفظ " لا أشتهي ولا أحب " مضافا ذلك إلى اتفاق جمهور الأصحاب على الكراهة، فالقول بالتحريم ضعيف.
(الثاني) - أن ظاهر أكثر الأخبار عموم الكراهة في الصورة من ذوي الأرواح وغيرها إلا أن صحيح زرارة الدال على نفي البأس عن تماثيل الشجر - وصحيحة