(الثامن) - لا خلاف ولا اشكال في أن السجود على الأرض أفضل مما أنبتت لأنه أبلغ في التذلل والخضوع المطلوب في هذا المقام.
ويعضد ذلك جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ عن إسحاق بن الفضل (1) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود على الحصر والبواري فقال لا بأس وإن تسجد على الأرض أحب إلي فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض فإنا أحب لك ما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبه " وروى الصدوق في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: " السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " قال وقال الصادق (عليه السلام) (3) " السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنة ".
أقول: قيل في معناه وجوه: (الأول) ما ذكره الكثر من أن السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة وعلى ما انبتته ثوابه ثواب السنة.
(الثاني) - أن المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود إنما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع والعبودية وأما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وقوله رخصة ورحمة.
(الثالث) - أن يكون المراد بالأرض أعم منها ومما انبتته والمراد بغير الأرض تعيين شئ خاص للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين قبر الحسين (عليه السلام).
ولا يخلو من بعد إلا أنه يؤيده ما رواه الكليني مرسلا (4) أنه قال: " السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة " لكن يمكن ارجاع هذا الخبر إلى الوجه الثاني بأن يحمل ذكر الخمرة على التمثيل لما كان غير أرض، وحاصل المعنى أن السجود على الأرض فريضة