(المقام الرابع) - في الأحكام وقد تقدم جملة منها في الأبحاث السابقة وبقي مواضع:
(الأول) - أنه يستحب حكاية الأذان بلا خلاف كما ذكره في المنتهى ويدل عليه جملة من أخبار: منها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ ".
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (2) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم: يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن " ورواه في كتاب العلل مسندا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) أنه قال " يا ابن مسلم... الحديث ".
وروى في الفقيه مرسلا (4) قال: " روي أنه من سمع الأذان وقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه ".
وروى في العلل عن زرارة في الصحيح (5) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال اذكر الله مع كل ذاكر ".
وروى في الفقيه عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال:
" من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال مصدقا محتسبا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اكتفى بهما عن من أبى وجحد واعين بهما من أقر وشهد كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد ومثل عدد من أقر وعرف ".