والحضر في الفجر والمغرب والجمعة يوم الجمعة والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج إلى التنبيه على أوقاتها. وجعلهما أبو الصلاح شرطا في الجماعة.
وقال المرتضى في المسائل الناصرية: اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة فقال قوم إنهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين وإن كانا في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشد تأكيدا، وهذا الذي أختاره وأذهب إليه وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة والإقامة دون الأذان تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات. وجعل في الجمل قوله في المسائل الناصرية رواية.
وقال ابن أبي عقيل: من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فإن الإقامة مجزئة عنه ولا إعادة عليه في تركه وأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة.
والأصل في هذا الاختلاف ما يترائى من اختلاف الأخبار والواجب أولا نقل الأخبار الواردة في هذا الباب ثم الكلام فيها بما يميز القشر من اللباب وتحصل به الهداية إلى جادة الحق والصواب بتوفيق الملك الوهاب.
فأقول: الأول - ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات ".
الثاني - ما رواه الشيخ في التهذيب عن الصباح بن سيابة (2) قال: " قال لي أبو عبد الله