ما هو الأغلب، وأيده بعضهم بأن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور فلا يسمع نعم لو علم بذلك حرم.
فائدة روى في التهذيب (1) عن أبي حمزة الثمالي قال: " سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليه السلام) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما؟ قال أبو خالد أن السنجاب يأوي الأشجار قال فقال له إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال أما أنا فلا آكله ولا أحرمه " وفي اللغة السبلة بالتحريك الشارب (2) ومفهوم هذا الخبر أن ما ليس له سبلة فهو حلال أكله وتجوز الصلاة فيه، ويؤيده قوله: " أما أنا فلا آكله ولا أحرمه " بحمل كلامه على ما ليس له سبلة بمعنى أنه حلال على كراهية وتجوز الصلاة فيه. والحديث غريب والحكم به مشكل إذ لا أعرف قائلا به بل الظاهر الاتفاق على تحريمه مطلقا وإن استثنى جواز الصلاة في جلده ووبره على القول بذلك.
والسنجاب - على ما ذكره في كتاب مجمع البحرين - حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون وهو شديد الختل إن أبصر الانسان صعد الشجرة العالية وهو كثير في بلاد الصقالبة وأحسن جلوده الأزرق الأملس. وقال في كتاب المصباح المنير: السمور كتنور دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة تكون في بلاد الترك تشبه النمس ومنه أسود لامع وأشقر، وحكى لي بعض الناس أن