ركوعه أخفض من سجوده. وأما الطريق فإنه لا بأس أن يصلي على الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا يصلى. وأما الحمام فإنه لا يصلى فيه على كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام. وأما قرى النمل فلا يصلى فيها لأنه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه ويشغله عن الصلاة. وأما معاطن الإبل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها. وأما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها. وأما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يجري الماء إليه وهو في صلاته. وأما السبخة فإنه لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي وأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس. وأما الثلج فمتى اضطر الانسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في السجود.
وأما وادي ضجنان وجميع الأودية فلا يجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحيات والشياطين. انتهى.
وها أنا أذكر المواضع التي اشتمل عليها الخبر المذكور وما ذكره الأصحاب زيادة على ذلك ووردت به الأخبار:
فأقول: منها - الحمام والمشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيه، ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة فيه وتردد في الفساد، والأظهر الأول لمرسلة عبد الله بن الفضل المتقدمة وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟ قال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس " وما رواه في الفقيه في الصحيح عن علي بن جعفر (2) " أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟ فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس " وهذان الخبران صريحان - كما ترى - في الجواز، والأصحاب قد حملوا النهي في الحمام على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم.