لأن الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل، وكونها تابعة للدقيق في الأكل لا يمنع من كونها مأكولة لصدق الأكل في الجملة. ونقل عن العلامة في النهاية أنه جوز السجود على القطن والكتان قبل غزلهما وقوى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه وتوقف فيه بعد غزله. والمشهور بين الأصحاب المنع في الكل إلا أنه نقل في كتاب البحار (1) عن كتاب تحف العقول قال " قال الصادق (عليه السلام): وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة " وهو ظاهر في ما ذكره في النهاية، وربما استفيد منه بطريق الفحوى الدلالة على جواز السجود على ما كان كذلك مما يتوقف الانتفاع به على علاج بأن يكون ذكر الغزل من قبيل التمثيل.
(السابع) - لو وضع الانسان تربة أو شيئا مما يصح السجود عليه تحت كور عمامته وسجد عليه، أو لو كانت قلنسوته من النبات الغير المأكول ولا الملبوس عادة وسجد عليها فلا اشكال في صحة السجود كذلك، ونقل عن الشيخ المنع من السجود على ما هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء، قال في الذكرى: فإن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب بعض العامة (2) طولب بدليل المنع، مع أنه قد روى أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ثم أورد الرواية وقد تقدمت في المقام الثالث (3) وأورد رواية أحمد بن عمر (4) الدالتين على السجود على المحمول، ثم قال وإن احتج برواية الأصحاب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (5) في السجود على العمامة " لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض " قلنا لا دلالة فيه على كون المانع الحمل بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه. انتهى. وهو جيد