مضى تحقيق الكلام في ذلك وبيان الجواب عما احتجوا به على البطلان. وبالجملة فكلام شيخنا المشار إليه مبني على ذلك فلا وجه لاعتراضه عليه مع موافقته ثمة عليه.
(الموضع الثاني) - الكلام بعد الإقامة وقد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فالمشهور الكراهة وقيل بالتحريم ذهب إليه الشيخان في المقنعة والنهاية والمرتضى في المصباح وابن الجنيد واختاره المحدث الكاشاني في كتبه الثلاثة على تفصيل يأتي، وهو الأظهر عندي أيضا.
ويدل على القول بالتحريم ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان ".
وما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام ".
وعن سماعة في الموثق (3) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام ".
ومما استدلوا به على القول المشهور صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " في الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة؟ قال نعم ".
ورواية الحلبي (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ قال لا بأس ".
وعن الحسن بن شهاب (6) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعدما يقيم إن شاء ".
ونقل ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب