مرقديهما) فإن ما اعترض به عليه وارد أيضا على ابن إدريس فلا وجه لتخصيصه بهذه المؤاخذة وكلام شيخنا المذكور مبني على فهمه من كلام ابن إدريس وتخصيصه الافصاح بهذا الموضع دون الموضعين المنفيين في كلامه أن الجميع مشترك في البيان والافصاح بكل من الحروف المذكورة فلا وجه لافراده هذا الموضع إلا باعتبار الافصاح بالحركة.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: ولو فرض ترك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا وإن كان ذلك في أثناء الكلام ترجيحا لفضيلة ترك الاعراب على المشهور من حال الدرج، ولو أعرب أواخر الفصول ترك الأفضل ولم تبطل الإقامة لأن ذلك لا يعد لحنا وإنما هو ترك وظيفة وكذا القول في الأذان. أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان وقد اختلف كلام المنصف فيه فحرمه في بعض كتبه وأبطلهما به والمشهور العدم.
نعم لو أخل بالمعنى كما لو نصب لفظ " رسول الله " أو مد لفظة " أكبر " بحيث صار على صيغة " اكبار " " جمع " كبر " وهو الطبل له وجه واحد اتجه البطلان. ولو أسقط الهاء من اسمه تعالى أو من الصلاة أو الحاء من الفلاح لم يعتد به لنقصان حروف الأذان فلا يقوم بعضه مقامه ولما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم أورد الحديث المتقدم في كلام المنتهى.
ومنها - أن يتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة بمعنى أنه لما كان الأفضل كما تقدم هو الوقوف على أواخر الفصول فالأفضل أن يجعل الوقوف على آخر الفصول في الإقامة أقصر منه على آخر فصول الأذان وهو المراد من الحدر هنا، فإنه وإن كان لغة بمعنى الاسراع - قال في الصحاح حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا أي أسرع - لكن المراد هنا الاسراع على الوجه المذكور لا ترك الوقف بالكلية لما عرفت سابقا من استحبابه في حد ذاته.
والذي يدل على هذا الحكم روايات: منها ما تقدم (1) من قوله (عليه السلام)