فاخلع نعليك (1) لأنها كانت من جلد حمار ميت " - فقد أجيب عنه بالحمل على عدمه علمه (عليه السلام) بذلك أو أنه لم يكن يصلي فيها إن جوزنا الاستعمال في غير الصلاة أو أنه لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة.
والحق في الجواب إنما هو ما رواه في كتاب اكمال الدين (2) في حديث سعد ابن عبد الله ودخوله على الإمام أبي محمد العسكري (عليه السلام) مع أحمد بن إسحاق وعلى فخذه ابنه القائم عجل الله فرجه قال في حديثه: وهو غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر، فسأله عن مسائل فقال سل قرة عيني وأومأ إلى الغلام، فكان في ما سأله قال أخبرني يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وأله) عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى (عليه السلام) " فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى " (3) فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنهما من إهاب الميتة؟ فقال (عليه السلام) من قال ذلك فقد افترى على موسى (عليه السلام) واستجهله في نبوته لأنه ما خلا الأمر فيهما من خطيئتين إما أن تكون صلاة موسى فيهما جائزة أو غير جائزة؟ فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة وإن كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة، وإن كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى أنه لم يعرف الحلال والحرام ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجز وهذا كفر. قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى ناجى ربه بالواد المقدس فقال يا رب إني أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عن من سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى " اخلع نعليك " أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة... الحديث، وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة. وبه يظهر حمل الخبر الأول على التقية.
قال شيخنا في الذكرى: والمبطل للصلاة فيه علم كونه ميتة أو الشك إذا وجد