في الذخيرة. وأولى بالإعادة ما إذا اتسع الوقت بين الأذان المسموع وبين صلاة المصلي به وظاهر الشهيد في الذكرى التوقف في ذلك حيث قال: وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك وخصوصا مع اتساع الوقت. أقول قد تقدم أن المنفرد إذا أذن ثم أراد الجماعة أعاد أذانه والفرق بينه وبين السامع غير ظاهر.
وكيف كان فإنه يجب أن يستثنى من هذا الحكم المؤذن والمقيم للجماعة فإنه لا يستحب الإعادة معه لأن أذانه وإقامته لهم، واستدل عليه باطباق المسلمين كافة على تركه ولو كان مستحبا لما أطبقوا على تركه.
(الخامس) - قال الشيخ في المبسوط إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ويجوز له أن يؤذن ويقيم في ما بينه وبين نفسه وإن لم يفعل فلا شئ عليه. انتهى. ووجهه غير واضح.
(الموضع الرابع) قال في الشرائع: من أحدث في أثناء الصلاة تطهر وأعادها ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم. انتهى. وظاهره أن الحدث في الصلاة لا يوجب إعادة الإقامة مع أنه قد صرح قبل هذه المسألة بأن من أحدث في أثناء الإقامة فالأفضل أن يعيد الإقامة. وربما ظهر من كلامه في الموضعين الفرق بين الحدث في أثناء الإقامة فإنه يعيدها وبينه في أثناء الصلاة فلا يعيدها. وهو مشكل.
ومما يدل على إعادة الإقامة بتخلل الحدث ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة ".
والسيد السند في المدارك إنما استدل على ذلك بخبر أبي هارون المكفوف المتقدم