المراجعة لكلام القائلين بالتفصيل وما ذكروه من التعليل.
(السابع) - لو أذن المالك للغاصب وغيره جازت الصلاة لكل من دخل تحت الإذن بلا اشكال، بل الظاهر عدم تحقق الغصبية في حال الصلاة مع تعلق الإذن بالغاصب لأن الاستيلاء في تلك الحال لا عدوان فيه: ولو أذن مطلقا فالظاهر - كما استظهره جملة من الأصحاب - عدم دخول الغاصب في ذلك لقيام العادة بحقد المغصوب منه على الغاصب وميله عليه وطلب التشفي منه والغلبة عليه والانتقام منه، والقلوب - كما قال سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) - مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها (1) فيكون هذا الظاهر بحسب العادة بمنزلة المخصص لذلك الاطلاق، ولو فرض انتفاء ذلك بالقرائن وجب العمل بمقتضى الاطلاق.
(المطلب الثالث) - في ما يستحب ويكره. وتفصيل ذلك يقع في مواضع:
(منها) - أنه يستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا بغير خلاف يعرف.
ويدل عليه ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة " وفي التهذيب " فإنه يقال ذلك من السنة ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط ".
وعن علي بن مهزيار في الصحيح (4) قال " رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما ".
وما رواه في الكافي عن محمد بن الحسين عن بعض الطالبيين يلقب برأس