لا يصلى في ثوب مما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه، فهذه جملة كافية من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يصلى في الخز، والعلة في أن لا يصلى في الخز إن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ إلا أن يصفى وينقى، إلى أن قال: وعلة أن لا يصلى في السنجاب والسمور والفنك قول رسول الله (صلى الله عليه وأله) المتقدم " ثم قال شيخنا المشار إليه بعد نقل الخبر:
لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخز بقرينة الاستثناء وقد تقدم القول في الجميع.
أقول: وفي الاعتماد على مثل هذا الخبر اشكال مضافا إلى عدم ثبوت الاعتماد على الكتاب المذكور وأن مصنفه في عداد معتمدي العلماء غير مشهور.
حجة القول الثاني العمومات الدالة على المنع من كل شئ من ما لا يؤكل لحمه خرج الوبر بالنص والاجماع وبقي الجلد تحت عموم المنع. والجواب عنه ما عرفت من دلالة صحيحة سعد ابن سعد المذكورة على ذلك بالتقريب الذي ذكرناه مع تأيدها بالأخبار المذكورة. إلا أن المسألة بعد لا تخلو من شوب الاشكال سيما مع ما عرفت من كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.
بقي الكلام في ما لو خالط وبر الخز وبر غيره مما لا يجوز الصلاة فيه والمشهور كما عرفت المنع من الصلاة فيه.
ويدل على ما رواه في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه الرضوي " وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب " وروى الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن أيوب بن نوح رفعه (2) قال " قال أبو عبد الله (عليه السلام) الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس وأما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه ".