فيها وأما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا، أو تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما لو كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوى. والظاهر من خبر دكة القضاء يدفع هذين الوجهين الأخيرين إذ الظاهر من دكة القضاء والمشهور في جملة من الأخبار الدالة على تحاكم الناس إليه (عليه السلام) في المسجد (1) وقوع ذلك غالبا بل لم يذكر موضع آخر في جلوسه للحكومة بين الناس. واحتمل بعض مشايخنا تخصيص المنع بأوقات الصلاة فإنها توجب شغل خواطر المصلين أو بغير المعصوم (عليه السلام) فإنه يحتمل منهم الخطأ. ولا بأس به. وأما كراهة إقامة الحدود كما تضمنه الخبر المشار إليه فلعله لاحتمال تلويث المسجد بخروج الحدث كما ذكره في المنتهى.
ومنها - تعريف الضالة وطلبها في المسجد كما ذكره الأصحاب وخبر علي بن أسباط المتقدم محتمل لهما بل يشملهما.
ويدل على خصوص الثاني ما رواه في الفقيه مرسلا (2) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له لا رد الله عليك، فإنها لغير هذا بنيت ".
وروى في العلل في الصحيح عن الأشعري رفعه (3) " أن رجلا جاء إلى المسجد ينشد ضالة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت " (4) قال: ورفع الصوت في المساجد مكروه وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر برجل يبري مشاقص له في المسجد فنهاه وقال إنها لغير هذا بنيت.
وروى في الفقيه في حديث المناهي المذكور في آخر الكتاب عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (5) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المسجد ".