العمومات المذكورة ذلك حتى يقوم دليل على الاستثناء هنا كما قام الدليل على فضلات الحيوان الغير المأكول اللحم على القول بالتحريم، إذ لا ريب أن هذه الجلود طاهرة في حال حياة حيوانها والموت لا ينجسها لعدم النفس فتجوز الصلاة فيها كسائر الملابس الطاهرة.
وممن اختار الجواز في المسألة المذكورة شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة مستندا إلى ما ذكرنا من الطهارة حال الحياة وأن الموت غير منجس، وأيده أيضا بأن المصنف وأكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد لخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول فجوازها في جلد السمك أولى. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المحقق الشيخ علي في شرحه على الألفية حكى عن المصنف في الذكرى أنه نقل عن المعتبر دعوى اجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وإن كان ميتة وفي شرح القواعد نقل ذلك عن المعتبر بغير واسطة الذكرى، وهو عجيب غريب حيث إنه لا أثر لذلك في الكتابين قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في شرح الرسالة بعد نقل ذلك عنه ونسبته إلى الوهم: إن المصنف لم ينقل ذلك عن المعتبر ولا هو موجود في المعتبر وإنما الذي نقله عن المعتبر والموجود فيه الاجماع على جواز الصلاة في وبر الخز وإن كانت ميتة لأنه ظاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت ولكن عبارة الذكرى توهم كون البحث عن السمك وعند الاعتبار ومراجعة المعتبر ينجلي لك الحال وأما جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين. انتهى.
(الثانية) - قال في المدارك في هذا المقام: ولا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا لقوله ﴿عليه السلام﴾ (1) " لا تصل في شئ منه ولا شسع ".
أقول: في اطلاق الثوب على ما يؤخذ من الجلود تجوز وتسامح كما لا يخفى إذ