سره) في الذكرى الاستدلال عليه بما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) أنه قال: " لا يصلي أحدكم وهو محزم " ورد بأنه فاسد لأن شد القباء غير التحزم ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط. ومنهم من حمل القباء المشدود على القباء الذي شدت أزراره مع أنهم صرحوا بكراهة حل الأزرار في الصلاة وأنه من عمل قوم لوط كما ورد به الخبر (2) إلا أن يخص كراهة حل الأزرار بالقميص الواسع الجيب كما تقدم تحقيقه. وبالجملة فإن الحكم لا مستند له ولا دليل عليه كما عرفت فتطويل البحث فيه مما لا ثمرة له مهمة.
ومنها - كراهة الصلاة في الحديد إذا كان بارزا غير مستور على المشهور وربما قيل بالتحريم، قال الشيخ في النهاية: ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك. ونقل في المختلف عن ابن البراج أنه عد في جملة ما لا تصح الصلاة فيه على حال ثوب الانسان إذا كان فيه سلاح شهير مثل سكين أو سيف، قال: وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يلفها بشئ.
والذي وقفت عليه من الأخبار الواردة في هذا المقام كلها دالة على هذا القول ومنها - ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد ".
وعن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " أنه حلية أهل