الأصل الطهارة فالخبر أما محمول على علم النجاسة فيكون النهي للتحريم أو لا فيكون النهي محمولا على الكراهة.
وما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصلي فيها؟ قال صل على ثوبك ".
أقول: يستفاد من هذين الخبرين كراهة الصلاة في بيوت اليهود والنصارى ومقاعدهم وإن لم يذكره الأصحاب.
من أنه هل يشترط إذن أهل الذمة في ذلك أم لا؟ مقتضى اطلاق النص وكلام الأصحاب هو الثاني، واحتمل الشهيد في الذكرى الأول تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة. والظاهر ضعفه لاطلاق الأخبار المذكورة وما دل عليه بعضها من جواز نقضها مسجدا، قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها. انتهى.
ومنها - بيوت الخمور وبيوت النيران، أقول: أما بيوت الخمور فيدل عليه قول أبي عبد الله (عليه السلام) في موثقة عمار (2) " لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر " وقال في المقنع: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، قال وروي أنه يجوز.
أقول: هذه العبارة مأخوذة من عبارة كتاب الفقه الرضوي (3) حيث قال (عليه السلام) فيه " لا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية " وبنحو هذه العبارة عبر في من لا يحضره الفقيه أيضا، قال في المدارك: ومنع الصدوق في من لا يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية مع أنه حكم بطهارة الخمر واستبعده المتأخرون لذلك ولا بعد فيه