هذه الأشياء ولا يشغله عن ملاحظته، ومن لم يكن كذلك فهو المراد بأخبار النهي لأن هذه الأشياء تكون موجبة لشغل قلبه وتشويش فكره، ومما يؤيد ذلك ما رواه في كتاب التوحيد عن ابن أبي عمير (1) قال: " رأى سفيان الثوري أبا الحسن (عليه السلام) وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه فقال له إن الناس يمرون بين يديك وهم في الطواف؟
فقال (عليه السلام) الذي أصلي له أقرب من هؤلاء " وبمضمونه أخبار أخر ستأتي إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي (2) قال: " كان في ما ورد علي من محمد بن عثمان العمري عن القائم (عليه السلام):
وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك؟ فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران يصلي والنار والصورة والسراج بين يديه ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران " ورواه الصدوق في كتاب كمال الدين مسندا عن محمد بن جعفر الأسدي. ويمكن حمل التفصيل في هذا الخبر على أن الكراهة بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران والأوثان أشد واحتمال إرادة التحريم ليس بذلك البعيد أيضا إلا أن الظاهر أن الأول أقرب. والله العالم.
ومنها - صلاة الفريضة في جوف الكعبة على المشهور وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في صدر المقدمة الرابعة في القبلة.
ومنها - بيوت المجوس وعللوا ذلك بعدم انفكاكها عن النجاسة، ولا يخفى أن هذه العلة جارية في غيرهم من اليهود والنصارى ونحوهم مع أنهم لا يقولون بذلك بل العلة الحقيقية إنما هو النص وهو ما رواه أبو بصير (3) قال: " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل " وما رواه عبد الله بن سنان في