وقوله (عليه السلام) فيه: " الإقامة من الصلاة ثم قال ومن حكم الصلاة الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها فتكون لإقامة كذلك انتهى. وهو ناشئ عن عدم اطلاعه على الخبر المذكور.
وكيف كان فالظاهر هو إعادة الإقامة في صورة بطلان الصلاة بتخلل الحدث لأنه لا يخرج عن وقوع الحدث بعد الإقامة وهو موجب لإعادتها.
(الموضع الخامس) - من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام فإن خشي فوت الركعة اقتصر على " قد قامت الصلاة " مرتين وتثنية التكبير والتهليل مرة، قالوا ويأتي ببقية ما يتركه المؤذن بمعنى أنه إذا أخل بشئ من فصول الأذان استحب للمأموم الاتيان به.
فأما ما يدل على الحكم الأول فما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " أذن خلف من قرأت خلفه " ورواه الصدوق مرسلا (2) وما تقدم في موثقة عمار المتقدمة في صدر المقام الأول (3) من قوله (عليه السلام) حيث " سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به ".
وأما ما يدل على الحكم الثاني فهو ما رواه في الكافي عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشى أن هو أذن وأقام أن يركع فليقل (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) وليدخل في الصلاة ".
وعبارات الأصحاب هنا لا تخلو من خلل حيث إنهم عبروا بقولهم اقتصر على تكبيرتين وقوله " قد قامت الصلاة ".