(المسألة الرابعة) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة فنقل عن السيد المرتضى في المصباح والشيخ في الخلاف أنه إن كان متعمدا مضى في صلاته وإن كان ساهيا رجع ما لم يركع، ونقل ذلك عن الأكثر. وقال الشيخ في النهاية من ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة، وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وبه قال ابن إدريس وهو عكس القول الأول. وأطلق الشيخ في المبسوط فقال متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة فإن ركع مضى في صلاته. ولم يفرق بين العمد والنسيان. وقال ابن أبي عقيل من نسي الأذان في صلاة الصبح والمغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك أن سها عن الإقامة من الصلوات كلها حتى دخل في الصلاة رجع إلى الإقامة ما لم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون قد تركه متعمدا استخفافا فعليه الإعادة. وظاهر هذا القول هو الرجوع إلى الأذان وحده في صلاتي الصبح والمغرب لو تركه ناسيا ما لم يركع ولو نسي الإقامة وحدها فإنه يرجع لها في جميع الصلوات ما لم يركع وإن تركها عمدا فعليه الإعادة مطلقا.
وما صرح به ابن أبي عقيل موافق لما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة الأولى من قوله:
وأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت