المنقول في كتابي قرب الإسناد والمحاسن وقوله فيه: " وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة يعبث به أهل البيت... الخ " هو كراهة الصلاة في ذلك البيت الذي فيه تلك الصورة حتى يقطع رأس الصورة أو يفسدها بنقص بعض أعضائها، ويحتمل كون تلك الصورة منقوشة على جدران البيت إلا أن الظاهر من كونها يعبث بها أهل البيت بمعنى اللعب بها إنما هو الأول، وحينئذ فالأحكام المذكورة جارية في التماثيل والصور منقوشة كانت أو مستقلة.
و (منها) - كراهة الخضاب عند الشيخ (قدس سره) ومن تبعه، والأخبار الواردة في الصلاة في الخضاب لا تخلو من تدافع، والشيخ جمع بينها بما ذكره من الكراهة فأثبته في مكروهات الصلاة، والظاهر أنه غير متعين للجمع ليكون حكما شرعيا بذلك.
ولا بد من نقل الأخبار المتعلقة بذلك وبيان ما اشتملت عليه، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس ".
وعن رفاعة (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال نعم إذا كانت خرقة طاهرة وكان متوضئا ".
وعن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: " سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال نعم ".
وعن عمار الساباطي في الموثق (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا